المتقي الهندي
264
كنز العمال
( 12828 - ) عن أبي الشعثاء قال : سألت ابن عمر عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام قال : كان عمر يأكله فقلت : إنما أسألك عن نفسك أتأكله ؟ فقال : كان عمر خيرا مني . ( كر ) . ( 12829 - ) عن الأسود أن كعبا قال لعمر : إن ناسا استفتوني في لحم صيد أهدى محل لمحرم أيأكله ؟ فما أفتيتهم ؟ فقال : أفتيتهم أن يأكلوه ، قال : لو أفتيتهم بغير ذلك لم تكن فقيها . ( ابن جرير ) . ( 12830 - ) عن الحسن أن عمر وأبا هريرة كانا لا يريان بأسا بأكل لحم الصيد إذا لم يصد له يعني للمحرم . ( ابن جرير ) . ( 12831 - ) عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر ماء وهو يغتسل : اصبب على رأسي فلن يزيده الماء إلا شعثا ( 1 ) ( مالك ) . ( 12832 - ) عن أبي هريرة أنه مر به قوم محرمون بالربذة ، فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه ، فأفتاهم بأكله ، ثم قال : قدمت على ابن الخطاب فسألته عن ذلك ؟ فقال : بم أفتيتهم ؟ قلت : أفتيتهم بأكله ، فقال عمر : لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك ( مالك ق ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) شعثا : أي تفرقا فلا يكون متلبدا . النهاية ( 2 / 478 ) . ب . ( 2 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحج - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد رقم ( 82 ) ص .